التعايش في التنوع
ينص دستور السودان المؤقت لعام 2005 على أن الجمهورية تقوم على تعدد الأديان والثقافات وأنها دولة شاملة. تلتزم الدولة ، التي تأسست على العدل والمساواة وتعزيز حقوق الإنسان ، باحترام وصون كرامة الإنسان.
وتشمل هذه الحقوق:
- حياة الإنسان وكرامته
- الحرية الفردية
- التحرر من العبودية والعبودية
- المساواة أمام القانون
- حقوق المرأة والطفل
- الحصانة من التعذيب
- المحاكمة العادلة
- حق التقاضي
- تقييد عقوبة الإعدام
- الحق في الخصوصية
- حق العقيدة والعبادة
- حق التعبير والمعلومات
- حق التجمع والتنظيم
- حق الامتياز
- حرية التنقل والسكن
- حق الملكية
- حق التعليم
- حق المعاقين وكبار السن
- الرعاية الصحية العامة
- حقوق الأقليات العرقية والثقافية
- حرمة هذه الحقوق والحريات
وتؤيد المحاكم الدستورية والمختصة وتحمي المنصوص عليهما فيهما وتخضعان لمزيد من المراقبة من قبل لجنة حقوق الإنسان.
العاصمة القومية
نظرًا لمكانتها الفريدة كرمز للوحدة الوطنية ، ومرآة تعكس تنوع السودان وصورة مصغرة للمكونات القبلية المختلفة والمجموعات العرقية والثقافية والدينية في البلاد ، فقد تم تحديد العاصمة الوطنية من خلال الدستور وخصص لها فصلًا خاصًا. تؤكد المادة 154 من الفصل العاشر على احترام حقوق الإنسان في العاصمة الوطنية. تنص المادة 156 المتعلقة بإقامة العدل في العاصمة القومية على ما يلي:
أ) التسامح أساس التعايش بين السودانيين بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية أو الدينية أو التقليدية
ب) أي سلوك ينبع من الممارسات الثقافية والتقليدية لا ينتهك النظام العام ولا يحط من قواعد الآخرين أو يتعارض مع القانون يعتبر بموجب القانون ممارسة للحرية الفردية
ج) لا يجوز انتهاك الخصوصية الفردية ولا تقبل المحاكم الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال التعدي على هذه الخصوصية
د) في ممارسة سلطاتها القضائية في إصدار الأحكام ضد غير المسلمين ، يجب على المحاكم أن تأخذ في الاعتبار المبدأ الراسخ في الشريعة الإسلامية بأن السكان غير المسلمين لا يخضعون للعقوبات القاسية المنصوص عليها في القانون.
هـ) التساهل والاستفادة من الشك لصالح المتهم مبدأان قانونيان مطلوبان على المستوى العالمي وفي ظروف السودان. ينص الدستور المؤقت لولاية الخرطوم لعام 2006 على أن الخرطوم ، عاصمة السودان القومية ، تشبه الوحدة الوطنية وتجسد تنوع السودان حيث الأديان والتقاليد والثقافات هي مصدر القوة والوفاق والإلهام وأساس التماسك الوطني وحيث حقوق غير يجب حماية المسلمين وفقًا للمادة 157 من دستور البلاد الانتقالي لعام 2005. وفي غضون ذلك ، عهد الدستور إلى المحكمة الدستورية بالحقوق والحريات الأساسية ، وتقرير دستورية أو غير ذلك من القوانين والأحكام بما يتماشى مع الدستور والدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة. جنوب السودان أو دستور الولاية المعنية (المادة 122).
المفوضية الخاصة لحقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية
منصوص عليها في الدستور ولحماية المبادئ القائلة بأن الأديان والمعتقدات مصدر للقوة الأخلاقية ، والعبادة متاحة لأتباع جميع الأديان والمعتقدات ، وبالتالي لا يجوز التمييز ضد أي شخص إلى جانب عدم تأثر غير المسلمين بالتطبيق للشريعة الإسلامية في العاصمة القومية ، أنشأ الدستور اللجنة الخاصة لحقوق غير المسلمين في العاصمة القومية لضمان تطبيق أحكام القانون المذكورة. أنجزت اللجنة العديد من المهام ، بما في ذلك ، من بين أمور أخرى:
- بادرت بالدعوة للتنسيق والتعاون وزارت مجلس التعايش الديني ومجلس الصداقة الشعبية والكنائس ومقابر غير المسلمين وقيادات العديد من المؤسسات الأخرى.
- عين عدد من المسؤولين في أجهزة القضاء بصفة دائمة ومسئولين أمام الهيئة
- وضع خطة عمل خمسية للفترة 2007-2011
- شارك في اجتماعات مؤتمر حوار الأديان بالخرطوم عام 2009
- استدعى قرار وزارة العدل بتشكيل محامي خاص لحقوق غير المسلمين ووحدة استشارية داخل مكتب وزير العدل للتنسيق بين الهيئة والوزارة المذكورة.
- تنظيم ورشة عمل حول حقوق غير المسلمين بين رسائل القانون والتطبيق الفعلي.
- إخلاء مقبرة غير المسلمين في سوق الصحافة المحلية وتسليم الموقع للجهة المختصة مجلس كنائس السودان.
- صناديق بريد مؤثثة للشكاوى والمقترحات وتعيين لجان مساعدة في مخيمات اللاجئين
- العمل على نشر ثقافة السلام
بالإضافة إلى ذلك ، لدى الهيئة خطة عمل في المخزون تهدف إلى جمع وتوثيق العادات والتقاليد القبلية المختلفة ، وحل إجراءات القسم على الكتاب المقدس أمام المحاكم ، ومعالجة النقص في معلمي اللاهوت في المدارس المسيحية ، بالتنسيق مع مجلس التعايش الديني في نشر ثقافة السلام وسياسته وحل المسائل التي تغضب غير المسلمين بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى.